المقصد الأول: في الإحصار والصد الصد بالعدو والإحصار بالمرض لا غير.
____________________
قوله: (الركن الثالث، في اللواحق، وفيه مقاصد، الأول: في الإحصار والصد الصد بالعدو والإحصار بالمرض).
قال في القاموس: الحصر كالضرب والنصر: التضييق والحبس عن السفر وغيره (١). وقال: صد فلانا عن كذا: منعه (٢). ونحوه قال الجوهري (٣). ومقتضى كلامهما ترادف اللفظين وهو قول أكثر الجمهور (٤).
ونقل النيسابوري (٥) وغيره (٦) اتفاق المفسرين على أن قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ (7) نزلت في حصر الحديبية ولذلك احتج بها الأصحاب على مسائل من أحكام الصد. لكن ظاهر المنتهى اتفاق الأصحاب على أن اللفظين متغايران وأن الحصر هو المنع عن تتمة أفعال الحج بالمرض، والصد بالعدو (8)، كما ذكره المصنف رحمه الله.
ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (المحصور غير المصدود فإن
قال في القاموس: الحصر كالضرب والنصر: التضييق والحبس عن السفر وغيره (١). وقال: صد فلانا عن كذا: منعه (٢). ونحوه قال الجوهري (٣). ومقتضى كلامهما ترادف اللفظين وهو قول أكثر الجمهور (٤).
ونقل النيسابوري (٥) وغيره (٦) اتفاق المفسرين على أن قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ (7) نزلت في حصر الحديبية ولذلك احتج بها الأصحاب على مسائل من أحكام الصد. لكن ظاهر المنتهى اتفاق الأصحاب على أن اللفظين متغايران وأن الحصر هو المنع عن تتمة أفعال الحج بالمرض، والصد بالعدو (8)، كما ذكره المصنف رحمه الله.
ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (المحصور غير المصدود فإن