____________________
وما رواه ابن بابويه في الموثق، عن ابن فضال قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن عليه السلام فقال له: سعيت شوطا ثم طلع الفجر فقال:
(صل ثم عد فأتم سعيك) (1).
وفي الصحيح، عن علي بن النعمان وصفوان، عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال: (إن أجابه فلا بأس ولكن يقضي حق الله عز وجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه) (2).
ولم يتعرض الأكثر لجواز قطعه اختيارا في غير هاتين الصورتين، لكن مقتضى الاجماع المنقول (3) على عدم وجوب الموالاة فيه الجواز مطلقا، ولا ريب أن الاحتياط يقتضي عدم قطعه في غير المواضع المنصوصة.
قوله: (الخامسة: لا يجوز تقديم السعي على الطواف كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي).
أما أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف فلا خلاف فيه بين الأصحاب، ويدل عليه الروايات الكثيرة المتضمنة لبيان أفعال الحج والعمرة حيث يذكر فيها الطواف أولا ثم السعي، وصحيحة منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف
(صل ثم عد فأتم سعيك) (1).
وفي الصحيح، عن علي بن النعمان وصفوان، عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال: (إن أجابه فلا بأس ولكن يقضي حق الله عز وجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه) (2).
ولم يتعرض الأكثر لجواز قطعه اختيارا في غير هاتين الصورتين، لكن مقتضى الاجماع المنقول (3) على عدم وجوب الموالاة فيه الجواز مطلقا، ولا ريب أن الاحتياط يقتضي عدم قطعه في غير المواضع المنصوصة.
قوله: (الخامسة: لا يجوز تقديم السعي على الطواف كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي).
أما أنه لا يجوز تقديم السعي على الطواف فلا خلاف فيه بين الأصحاب، ويدل عليه الروايات الكثيرة المتضمنة لبيان أفعال الحج والعمرة حيث يذكر فيها الطواف أولا ثم السعي، وصحيحة منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف