ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه. ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة.
____________________
وكما لا يمنع الإحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتداء، فلو اشترى المحرم صيدا نائيا عنه أو اتهبه انتقل إلى ملكه، والظاهر تحقق النأي بأن لا يكون مصاحبا له في حال الإحرام.
قوله: (ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم ضمن كل منهما فداءا، ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يكن بدنة، ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف، ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه).
أما لزوم الفداء بالذبح فلا ريب فيه، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه. وأما لزومه بالإمساك فلأن الفداء يجب بالدلالة على ما سيجئ بيانه (1)، فبالإمساك الذي هو إعانة حقيقة أولى.
ومعنى تضاعف الفداء في الحرم وجوب المثل المنصوص والقيمة، كما سيصرح به المصنف رحمه الله فالتضاعف مجاز إذ لم يتكرر أحدهما.
وما ذكره المصنف رحمه الله من عدم التضاعف إذا بلغ الفداء بدنة أحد القولين في المسألة، وقال ابن إدريس: يتضاعف مطلقا (2). وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله في صيد الحرم (3).
قوله: (ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة).
قوله: (ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم ضمن كل منهما فداءا، ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يكن بدنة، ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف، ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه).
أما لزوم الفداء بالذبح فلا ريب فيه، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه. وأما لزومه بالإمساك فلأن الفداء يجب بالدلالة على ما سيجئ بيانه (1)، فبالإمساك الذي هو إعانة حقيقة أولى.
ومعنى تضاعف الفداء في الحرم وجوب المثل المنصوص والقيمة، كما سيصرح به المصنف رحمه الله فالتضاعف مجاز إذ لم يتكرر أحدهما.
وما ذكره المصنف رحمه الله من عدم التضاعف إذا بلغ الفداء بدنة أحد القولين في المسألة، وقال ابن إدريس: يتضاعف مطلقا (2). وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله في صيد الحرم (3).
قوله: (ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة).