____________________
قلت: أشرب من لبنها وأسقي؟ قال: (نعم) (1) وفي رواية أبي الصباح الكناني: (إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها، فإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها) (2).
وذهب ابن الجنيد (3) والعلامة في المختلف (4) والشارح (5) قدس سره إلى عدم جواز تناول شئ من الهدي المضمون، ولا الانتفاع به مطلقا، ووجوب المثل أو القيمة مع التناول لمستحق أصله، وهو مساكين الحرم، وهو مشكل، نعم يمكن القول بذلك في الواجب المعين، لخروجه عن الملك، فيتبعه النماء، بخلاف المضمون.
وأما الصوف والشعر، فإن كان موجودا عند التعيين تبعه ولم تجز إزالته، إلا أن يضر به فيزيله ويتصدق به على الفقراء، وليس له التصرف فيه، ولو تجدد بعد التعيين كان كاللبن والولد.
ويستفاد من قول المصنف رحمه الله: وشرب لبنه ما لم يضر بولده، أن الولد يتبعه في وجوب الذبح وهو كذلك إذا كان موجودا حال السياق مقصودا بالسوق، أو متجددا بعده مطلقا، أما لو كان موجودا حال السياق ولم يقصد بالسوق لم يجب ذبحه قطعا، ولو أضر به شرب اللبن فلا ضمان وإن أثم بذلك.
قوله: (وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا، ولا أخذ شئ من جلودها).
وذهب ابن الجنيد (3) والعلامة في المختلف (4) والشارح (5) قدس سره إلى عدم جواز تناول شئ من الهدي المضمون، ولا الانتفاع به مطلقا، ووجوب المثل أو القيمة مع التناول لمستحق أصله، وهو مساكين الحرم، وهو مشكل، نعم يمكن القول بذلك في الواجب المعين، لخروجه عن الملك، فيتبعه النماء، بخلاف المضمون.
وأما الصوف والشعر، فإن كان موجودا عند التعيين تبعه ولم تجز إزالته، إلا أن يضر به فيزيله ويتصدق به على الفقراء، وليس له التصرف فيه، ولو تجدد بعد التعيين كان كاللبن والولد.
ويستفاد من قول المصنف رحمه الله: وشرب لبنه ما لم يضر بولده، أن الولد يتبعه في وجوب الذبح وهو كذلك إذا كان موجودا حال السياق مقصودا بالسوق، أو متجددا بعده مطلقا، أما لو كان موجودا حال السياق ولم يقصد بالسوق لم يجب ذبحه قطعا، ولو أضر به شرب اللبن فلا ضمان وإن أثم بذلك.
قوله: (وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا، ولا أخذ شئ من جلودها).