مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ١٨١
وبنى على الأقل في النافلة.
الثانية: من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شئ عليه.
____________________
وثانيا بإمكان الحمل على الاستحباب، كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم: (والإعادة أحب إلي وأفضل) (1).
وكيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم الاستئناف كما تضمنته الأخبار المستفيضة.
قوله: (وبنى على الأقل في النافلة).
الوجه في هذه المسألة معلوم مما سبق، ويدل عليه أيضا رواية أبي بصير أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك رجل شك في طواف نافلة، قال: (يبني على الأقل) (2).
وذكر الشارح قدس سره أنه يجوز للشاك هنا البناء على الأكثر حيث لا يستلزم الزيادة كالصلاة (3). وهو غير واضح.
قوله: (الثانية، من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا شئ عليه).
هذه المسألة كالمقيدة لقوله: (ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين) فإن الزيادة عليها تتحقق بخطوة مع عدم ثبوت ذلك الحكم، وقد تقدم الكلام في المسألتين مفصلا.

(١) الكافي ٤: ٤١٦ / ١، الوسائل ٩: ٧٣٥ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٨.
(٢) التهذيب ٥: ١١٣ / ٣٦٩، الاستبصار ٢: ٢١٩ / 755، الوسائل 9: 435 أبواب الطواف ب 33 ح 12 (3) المسالك 1: 123.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست