الثالث: القلم، وفي كل ظفر مد من طعام. وفي أظفار يديه
____________________
فتوى ابن أبي عمير، وكيف كان فلا عبرة بهذه الرواية.
وقال: الشارح قدس سره بعد أن قال: الظاهر أن قول المصنف: وكذا الفواكه معطوف على خلوق الكعبة فيفيد جواز شمه: ويمكن أن يكون معطوفا على الطيب، للرواية الصحيحة الدالة على تحريمه، وهو الأقوى (1). هذا كلامه. رحمه الله ولم نقف على هذه الرواية التي أشار إليها في شئ من كتب الأصول والفروع، مع أن العلامة في المنتهى نقل اتفاق العلماء على إباحة شم هذا النوع وسقوط الفدية باستعماله كما نقلناه.
قوله: (والرياحين كالورد والنيلوفر).
بل الأصح تحريم استعمالها، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان: (لا تمس ريحانا وأنت محرم، ولا شيئا فيه زعفران، ولا تطعم طعاما فيه زعفران) (2) لكن الظاهر أنه لا يجب باستعمالها فدية، للأصل السالم من المعارض.
ويستثني من المنع من شم الرياحين: الشيح، والخزامى، والقيصوم، والإذخر، ونحوها إن أطلق عليهما اسم الريحان، لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: (لا بأس أن تشم الأذخر، والقيصوم، والخزامى، والشيح وأشباهه وأنت محرم). (3) قوله: (الثالث: القلم: وفي كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار
وقال: الشارح قدس سره بعد أن قال: الظاهر أن قول المصنف: وكذا الفواكه معطوف على خلوق الكعبة فيفيد جواز شمه: ويمكن أن يكون معطوفا على الطيب، للرواية الصحيحة الدالة على تحريمه، وهو الأقوى (1). هذا كلامه. رحمه الله ولم نقف على هذه الرواية التي أشار إليها في شئ من كتب الأصول والفروع، مع أن العلامة في المنتهى نقل اتفاق العلماء على إباحة شم هذا النوع وسقوط الفدية باستعماله كما نقلناه.
قوله: (والرياحين كالورد والنيلوفر).
بل الأصح تحريم استعمالها، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان: (لا تمس ريحانا وأنت محرم، ولا شيئا فيه زعفران، ولا تطعم طعاما فيه زعفران) (2) لكن الظاهر أنه لا يجب باستعمالها فدية، للأصل السالم من المعارض.
ويستثني من المنع من شم الرياحين: الشيح، والخزامى، والقيصوم، والإذخر، ونحوها إن أطلق عليهما اسم الريحان، لقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: (لا بأس أن تشم الأذخر، والقيصوم، والخزامى، والشيح وأشباهه وأنت محرم). (3) قوله: (الثالث: القلم: وفي كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار