الأولى: إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب لزمه عن كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الأول أو لم يكفر.
الثانية: إذا كرر الوطء لزمه بكل مرة كفارة.
____________________
قوله: (خاتمة تشتمل على مسائل، الأولى: إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس وتقليم الأظفار والطيب لزمه على كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الأول أو لم يكفر).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق (1)، واستدل عليه بأن كل واحد من تلك الأمور سبب مستقل في وجوب الكفارة والحقيقة باقية عند الاجتماع فيجب وجود الأثر. ويؤيده فحوى ما دل تكرر الكفارة بتكرر الصيد، ولبس الأنواع المتعددة من الثياب، ولا ريب في التعدد مع سبق التكفير، وإنما يحصل التردد مع عدمه، ولا ريب أن التعدد مطلقا أولى وأحوط.
قوله: (الثانية، إذا كرر الوطء لزمه بكل مرة كفارة).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال السيد المرتضى في الإنتصار: مما انفردت به الإمامية القول بأن الجماع إذا تكرر من المحرم تكررت الكفارة سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة، وسواء كفر عن الأول أو لا، للإجماع وحصول يقين البراءة، ثم اعترض بأن الجماع الأول أفسد الحج بخلاف الثاني، وأجاب بأن الحج وإن كان قد فسد لكن حرمته باقية، ولهذا وجب المضي فيه، فجاز أن يتعلق به الكفارة (2). هذا كلامه رحمه الله وما ذكره من جواز تعلق الكفارة به جيد، لكن دليل التعلق
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق (1)، واستدل عليه بأن كل واحد من تلك الأمور سبب مستقل في وجوب الكفارة والحقيقة باقية عند الاجتماع فيجب وجود الأثر. ويؤيده فحوى ما دل تكرر الكفارة بتكرر الصيد، ولبس الأنواع المتعددة من الثياب، ولا ريب في التعدد مع سبق التكفير، وإنما يحصل التردد مع عدمه، ولا ريب أن التعدد مطلقا أولى وأحوط.
قوله: (الثانية، إذا كرر الوطء لزمه بكل مرة كفارة).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال السيد المرتضى في الإنتصار: مما انفردت به الإمامية القول بأن الجماع إذا تكرر من المحرم تكررت الكفارة سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة، وسواء كفر عن الأول أو لا، للإجماع وحصول يقين البراءة، ثم اعترض بأن الجماع الأول أفسد الحج بخلاف الثاني، وأجاب بأن الحج وإن كان قد فسد لكن حرمته باقية، ولهذا وجب المضي فيه، فجاز أن يتعلق به الكفارة (2). هذا كلامه رحمه الله وما ذكره من جواز تعلق الكفارة به جيد، لكن دليل التعلق