____________________
واضحة الدلالة على المطلوب، إذ التشبيه لا يقتضي التساوي من جميع الوجوه.
وعلى الرواية الثانية الطعن في السند باشتماله على عدة من المجاهيل، وبأن راويها وهو يونس بن يعقوب قيل: إنه فطحي (1)، مع أنها معارضة بما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال: (أجزأه الطواف فيه، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر) (2) ولا يضر إرسالها لأنها مطابقة لمقتضى الأصل، وسالمة عما يصلح للمعارضة.
ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن الجنيد وابن حمزة، إلا أن الأولى اجتناب ما لم يعف عنه في الصلاة، والأحوط اجتناب الجميع كما ذكره ابن إدريس.
قوله: (وأن يكون مختونا، ولا يعتبر في المرأة).
هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، بل ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق (3)، ويدل عليه روايات كثيرة:
كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة) (4).
وصحيحة حريز بن عبد الله وإبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة، فأما الرجل فلا
وعلى الرواية الثانية الطعن في السند باشتماله على عدة من المجاهيل، وبأن راويها وهو يونس بن يعقوب قيل: إنه فطحي (1)، مع أنها معارضة بما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال: (أجزأه الطواف فيه، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر) (2) ولا يضر إرسالها لأنها مطابقة لمقتضى الأصل، وسالمة عما يصلح للمعارضة.
ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن الجنيد وابن حمزة، إلا أن الأولى اجتناب ما لم يعف عنه في الصلاة، والأحوط اجتناب الجميع كما ذكره ابن إدريس.
قوله: (وأن يكون مختونا، ولا يعتبر في المرأة).
هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، بل ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق (3)، ويدل عليه روايات كثيرة:
كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة) (4).
وصحيحة حريز بن عبد الله وإبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة، فأما الرجل فلا