فلو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة. ولو كان ناسيا لم يكن عليه شئ وعليه إعادة الطواف على الأظهر.
____________________
ويكفي في التقصير مسماه، وإن كان الأولى عدم الاقتصار على ما دون الأنملة، كما هو ظاهر اختيار المصنف رحمه الله، لقوله عليه السلام في مرسلة ابن أبي عمير: (تقصر المرأة من شعرها لتفثها (1) مقدار الأنملة) (2).
وذكر الشارح قدس سره أن قول المصنف: ويجزيهن منه ولو مثل الأنملة، كناية عن المسمى (3). وهو محتمل.
وربما ظهر من كلام ابن الجنيد أنه لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة (4). ولم نقف على مأخذه.
قوله: (ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي، فلو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة، ولو كان ناسيا لم يكن عليه شئ، وعليه إعادة الطواف على الأظهر).
لا ريب في وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت، للتأسي والأخبار الكثيرة (5)، فلو عكس بأن زار البيت قبل التقصير فإما أن يكون عالما بالحكم، أو ناسيا أو جاهلا فالصور ثلاث:
الأولى: أن يكون عالما بالحكم وقت الإتيان بالفعل وهو المراد بالعامد في كلام المصنف رحمه الله وقد قطع الأصحاب بأنه يجب عليه دم
وذكر الشارح قدس سره أن قول المصنف: ويجزيهن منه ولو مثل الأنملة، كناية عن المسمى (3). وهو محتمل.
وربما ظهر من كلام ابن الجنيد أنه لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة (4). ولم نقف على مأخذه.
قوله: (ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي، فلو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة، ولو كان ناسيا لم يكن عليه شئ، وعليه إعادة الطواف على الأظهر).
لا ريب في وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت، للتأسي والأخبار الكثيرة (5)، فلو عكس بأن زار البيت قبل التقصير فإما أن يكون عالما بالحكم، أو ناسيا أو جاهلا فالصور ثلاث:
الأولى: أن يكون عالما بالحكم وقت الإتيان بالفعل وهو المراد بالعامد في كلام المصنف رحمه الله وقد قطع الأصحاب بأنه يجب عليه دم