____________________
للذابح (1).
والقول بوجوب فداء القتل وضمان قيمة المأكول للشيخ في الخلاف (2) والمصنف والعلامة في جملة من كتبه، (3) ولم نقف لهم في ضمان القيمة على دليل يعتد به، ولولا تخيل الاجماع على ثبوت أحد الأمرين لأمكن القول بالاكتفاء بفداء القتل تمسكا بمقتضى الأصل، ويؤيده صحيحة أبان بن تغلب: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين أصابوا أفراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال: (عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة) (4) أطلق الاكتفاء بالبدنة، ولو تعدد الفداء أو وجبت القيمة مع فداء القتل لوجب ذكره في مقام البيان، والمسألة محل إشكال.
قوله: (ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية).
المراد أنه تحقق عدم التأثير فيه، لما سيجئ في كلامه من ثبوت الفدية مع الشك في التأثير، وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن لغير المؤثر شريك في الرمي بحيث أصاب شريكه، وإلا ضمن وإن أخطأ كما سيصرح به المصنف رحمه الله.
قوله: (ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه، وقيل: ربع القيمة).
وجه الأول: أنها جناية مضمونة فكان عليه أرشها. والقول بلزوم ربع
والقول بوجوب فداء القتل وضمان قيمة المأكول للشيخ في الخلاف (2) والمصنف والعلامة في جملة من كتبه، (3) ولم نقف لهم في ضمان القيمة على دليل يعتد به، ولولا تخيل الاجماع على ثبوت أحد الأمرين لأمكن القول بالاكتفاء بفداء القتل تمسكا بمقتضى الأصل، ويؤيده صحيحة أبان بن تغلب: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين أصابوا أفراخ نعام فذبحوها وأكلوها فقال: (عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة) (4) أطلق الاكتفاء بالبدنة، ولو تعدد الفداء أو وجبت القيمة مع فداء القتل لوجب ذكره في مقام البيان، والمسألة محل إشكال.
قوله: (ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية).
المراد أنه تحقق عدم التأثير فيه، لما سيجئ في كلامه من ثبوت الفدية مع الشك في التأثير، وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يكن لغير المؤثر شريك في الرمي بحيث أصاب شريكه، وإلا ضمن وإن أخطأ كما سيصرح به المصنف رحمه الله.
قوله: (ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه، وقيل: ربع القيمة).
وجه الأول: أنها جناية مضمونة فكان عليه أرشها. والقول بلزوم ربع