إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا.
____________________
الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال: (عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل) (1) وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المحرم يقع على أهله قال: (إن كان أفضى إليها فعليه بدنة، والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل). (2) وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع في غير الفرج بين أن ينزل وعدمه. وتردد العلامة في المنتهى في وجوب البدنة مع عدم الإنزال (3)، ولا وجه له بعد إطلاق النص بالوجوب، وتصريح الأصحاب بوجوب الجزور بالتقبيل، والشاة بالمس بشهوة كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
قوله: (تفريع، إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا).
وذلك لأن الحج الثاني حج صحيح سواء جعلناه فرضه أو عقوبة فيترتب على إفساده ما يترتب على غيره، لكن لا يتعدد القضاء، لأن الحج الذي يلزمه أن يأتي به على شرائطه الصحيحة واحد، فإذا لم يأت به على شرائطه لزمه أن يأتي به كذلك، وبما ذكرناه قطع العلامة في المنتهى وقال: إنه لو أفسد الحج الثالث كفاه في العام الرابع أن يأتي بحجة واحدة صحيحة عن
قوله: (تفريع، إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا).
وذلك لأن الحج الثاني حج صحيح سواء جعلناه فرضه أو عقوبة فيترتب على إفساده ما يترتب على غيره، لكن لا يتعدد القضاء، لأن الحج الذي يلزمه أن يأتي به على شرائطه الصحيحة واحد، فإذا لم يأت به على شرائطه لزمه أن يأتي به كذلك، وبما ذكرناه قطع العلامة في المنتهى وقال: إنه لو أفسد الحج الثالث كفاه في العام الرابع أن يأتي بحجة واحدة صحيحة عن