____________________
قوله: (الثانية: لا تجوز الزيادة على سبعة، ولو زاد عامدا بطل).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب واستدل عليه الشيخ في التهذيب ما رواه عن عبد الله بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
(الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة، وكذلك السعي) (1) وهذه الرواية ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف (2)، ومع ذلك فالزيادة إنما يتحقق بالإتيان بما زاد على سبعة على أنه من جملة السعي المأمور به، فلو تردد في أثناء الشوط أو رجع بوجهه ثم عاد لم يكن ذلك قادحا في الصحة قطعا.
قوله: (ولا تبطل بالزيادة سهوا).
لا ريب في عدم البطلان بذلك. ويتخير من زاد ساهيا بين طرح الزيادة والاعتداد بالسبعة، وبين إكمال أسبوعين ويكون الثاني مستحبا، أما طرح الزائد فيدل عليه مضافا إلى الأصل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام: في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: (إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة) (3).
وصحيحة جميل بن دراج قال: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب واستدل عليه الشيخ في التهذيب ما رواه عن عبد الله بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
(الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة، وكذلك السعي) (1) وهذه الرواية ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف (2)، ومع ذلك فالزيادة إنما يتحقق بالإتيان بما زاد على سبعة على أنه من جملة السعي المأمور به، فلو تردد في أثناء الشوط أو رجع بوجهه ثم عاد لم يكن ذلك قادحا في الصحة قطعا.
قوله: (ولا تبطل بالزيادة سهوا).
لا ريب في عدم البطلان بذلك. ويتخير من زاد ساهيا بين طرح الزيادة والاعتداد بالسبعة، وبين إكمال أسبوعين ويكون الثاني مستحبا، أما طرح الزائد فيدل عليه مضافا إلى الأصل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام: في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال: (إن كان خطأ طرح واحدا واعتد بسبعة) (3).
وصحيحة جميل بن دراج قال: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا