الخامسة: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا يجوز مع القدرة.
____________________
عليه السلام قال، قلت له: رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله، قال: (يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج، فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت) (1).
قوله: (ولو مات قضاه وليه وجوبا).
يدل على ذلك روايات، منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، وفي رواية أخرى صحيحة له عنه عليه السلام: (فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره) (2).
قوله: (الخامسة، من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا يجوز مع القدرة).
بل الأظهر عدم جواز تأخيره إلى الغد، كما اختاره الشيخ في التهذيب والمصنف في النافع (3) وغيرهم من الأصحاب (4)، لصحيحة العلاء بن رزين، قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: (لا) (5).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما، قال: سألته عن رجل طاف
قوله: (ولو مات قضاه وليه وجوبا).
يدل على ذلك روايات، منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، وفي رواية أخرى صحيحة له عنه عليه السلام: (فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره) (2).
قوله: (الخامسة، من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا يجوز مع القدرة).
بل الأظهر عدم جواز تأخيره إلى الغد، كما اختاره الشيخ في التهذيب والمصنف في النافع (3) وغيرهم من الأصحاب (4)، لصحيحة العلاء بن رزين، قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: (لا) (5).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما، قال: سألته عن رجل طاف