____________________
عبد الرحمن، وهو مشترك بين جماعة منهم عبد الرحمن بن سيابة، وهو مجهول.
وقد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في محرم قتل قملة؟ " قال: (لا شئ في القملة، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها) (1) وقال: إن هذه الرواية غير منافية للخبرين المتقدمين، لأنها وردت مورد الرخصة، ويجوز أن يكون المراد بها من يتأذى بها، فإنه متى كان الأمر على ذلك جاز له ذلك إلا أنه تلزمه الكفارة، وقوله (لا شئ عليه) يريد به إذا فعل ذلك لا شئ عليه من العقاب، أو لا شئ عليه معينا كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الأشياء (2). هذا كلامه رحمه الله وهو حمل بعيد، مع أنه لا ضرورة تلجئ إليه، لإمكان حمل ما تضمن الكفارة على الاستحباب.
أما البرغوث فالظاهر جواز إلقائه وإن منعنا من قتله، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: (المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة، فإنها من جسده) (3).
قوله: (وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة).
المرجع في الكثرة إلى العرف، ويدل على وجوب الشاة في الكثير من الجراد صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث قال فيها: (وإن كان كثيرا فعليه دم شاة) (4).
وقد روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في محرم قتل قملة؟ " قال: (لا شئ في القملة، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها) (1) وقال: إن هذه الرواية غير منافية للخبرين المتقدمين، لأنها وردت مورد الرخصة، ويجوز أن يكون المراد بها من يتأذى بها، فإنه متى كان الأمر على ذلك جاز له ذلك إلا أنه تلزمه الكفارة، وقوله (لا شئ عليه) يريد به إذا فعل ذلك لا شئ عليه من العقاب، أو لا شئ عليه معينا كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الأشياء (2). هذا كلامه رحمه الله وهو حمل بعيد، مع أنه لا ضرورة تلجئ إليه، لإمكان حمل ما تضمن الكفارة على الاستحباب.
أما البرغوث فالظاهر جواز إلقائه وإن منعنا من قتله، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: (المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة، فإنها من جسده) (3).
قوله: (وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة).
المرجع في الكثرة إلى العرف، ويدل على وجوب الشاة في الكثير من الجراد صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث قال فيها: (وإن كان كثيرا فعليه دم شاة) (4).