____________________
أن الأول هو الفرض (1)؟ أو يتحلل بأفعال العمرة؟ أوجه، وجزم المحقق الشيخ علي في حواشي القواعد بالأخير، وقال: إنه على هذا لا يكاد يتحقق معنى الترك المقتضي للبطلان في العمرة المفردة، لأنها هي المحللة من الإحرام عند بطلان نسك آخر غيرها، فلو بطلت احتيج في التحلل من إحرامها إلى أفعال العمرة وهو معلوم البطلان (2).
وما ذكره رحمه الله غير واضح المأخذ، فإن التحلل بأفعال العمرة إنما يثبت مع فوات الحج لا مع بطلان النسك مطلقا، والمسألة قوية الإشكال، من حيث استصحاب حكم الإحرام إلى أن يعلم حصول المحلل وإنما يعلم بالإتيان بأفعال العمرة، ومن أصالة عدم توقفه على ذلك مع خلو الأخبار الواردة في مقام البيان منه، ولعل المصير إلى ما ذكره رحمه الله أحوط.
قوله: (ومن تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك، ولو تعذر العود استناب فيه).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ونص الشهيد في الدروس على أن المراد بالتعذر المشقة الشديدة (3).
ولم أقف لهم في هذا التفصيل على مستند، والذي وقفت عليه في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء، كيف يصنع؟ قال: (يبعث بهدي، إن كان تركه في حج يبعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من
وما ذكره رحمه الله غير واضح المأخذ، فإن التحلل بأفعال العمرة إنما يثبت مع فوات الحج لا مع بطلان النسك مطلقا، والمسألة قوية الإشكال، من حيث استصحاب حكم الإحرام إلى أن يعلم حصول المحلل وإنما يعلم بالإتيان بأفعال العمرة، ومن أصالة عدم توقفه على ذلك مع خلو الأخبار الواردة في مقام البيان منه، ولعل المصير إلى ما ذكره رحمه الله أحوط.
قوله: (ومن تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك، ولو تعذر العود استناب فيه).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ونص الشهيد في الدروس على أن المراد بالتعذر المشقة الشديدة (3).
ولم أقف لهم في هذا التفصيل على مستند، والذي وقفت عليه في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء، كيف يصنع؟ قال: (يبعث بهدي، إن كان تركه في حج يبعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من