وتنقسم إلى متمتع بها ومفردة:
فالأولى: تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام. ولا تصح إلا في أشهر الحج. وتقسط المفردة معها.
____________________
قد بينا فيما سبق أن اللازم لمن دخل مكة الإحرام بنسك سواء كان حجا أو عمرة (1)، وإنما يكون الإحرام واجبا مع وجوب الدخول وإلا كان شرطا لا واجبا، لأن من تركه ودخل مكة محلا فإنما يأثم بدخول مكة كذلك، لا بترك الإحرام كما أن من صلى النافلة بغير طهارة يأتم بالصلاة كذلك، لا بترك الطهارة كما هو واضح.
قوله: (وأفعالها ثمانية).
الضمير في أفعالها يتعين عوده إلى العمرة المفردة، إذ لا يجب في المتمتع بها طواف النساء.
قوله: ((النية، والإحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير وطواف النساء، وركعتاه).
الكلام في النية هنا كما سبق في نية الحج (2)، ولا وجه للاقتصار على التقصير هنا، بل كان ينبغي ذكر التخيير بينه وبين الحلق.
قوله: (وتنقسم إلى: متمتع بها ومفردة، والأولى تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام، ولا تصح إلا في أشهر الحج، وتسقط المفردة معها).
هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب، وقد تقدم الكلام فيها مفصلا.
قوله: (وأفعالها ثمانية).
الضمير في أفعالها يتعين عوده إلى العمرة المفردة، إذ لا يجب في المتمتع بها طواف النساء.
قوله: ((النية، والإحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير وطواف النساء، وركعتاه).
الكلام في النية هنا كما سبق في نية الحج (2)، ولا وجه للاقتصار على التقصير هنا، بل كان ينبغي ذكر التخيير بينه وبين الحلق.
قوله: (وتنقسم إلى: متمتع بها ومفردة، والأولى تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام، ولا تصح إلا في أشهر الحج، وتسقط المفردة معها).
هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب، وقد تقدم الكلام فيها مفصلا.