ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج. ولا يجوز الإدهان به.
____________________
قوله: (وكذا قيل فيمن قلع ضرسه، وفي الجميع تردد).
القول للشيخ (1) رحمه الله واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن محمد بن عيسى، عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ، ومحرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام: (يهريق دما) (2) وهذه الرواية ضعيفة السند، فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل. وقال ابن الجنيد (3)، وابن بابويه (4): لا بأس بقلع الضرس مع الحاجة، ولم يوجبا به شيئا.
قوله: (ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج، ولا يجوز الإدهان به).
وأما جواز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن، والشيرج والزبد، والزيت فقال في التذكرة: إنه مجمع عليه بين العلماء (5)، ويدل عليه أصالة الإباحة السالمة من المعارض.
وأما أنه لا يجوز الإدهان به بعد الإحرام، فهو أحد القولين في المسألة وأظهرهما، ويدل عليه روايات، منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في طعامك) (6).
القول للشيخ (1) رحمه الله واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن محمد بن عيسى، عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ، ومحرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام: (يهريق دما) (2) وهذه الرواية ضعيفة السند، فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل. وقال ابن الجنيد (3)، وابن بابويه (4): لا بأس بقلع الضرس مع الحاجة، ولم يوجبا به شيئا.
قوله: (ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج، ولا يجوز الإدهان به).
وأما جواز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن، والشيرج والزبد، والزيت فقال في التذكرة: إنه مجمع عليه بين العلماء (5)، ويدل عليه أصالة الإباحة السالمة من المعارض.
وأما أنه لا يجوز الإدهان به بعد الإحرام، فهو أحد القولين في المسألة وأظهرهما، ويدل عليه روايات، منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في طعامك) (6).