____________________
والمراد أنه يجوز تحلل المحبوس ظلما وهو بإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن يكون المطلوب منه قليلا أو كثيرا، ولا بين القادر على دفع المطلوب منه وغيره. ويمكن أن يكون مجموع حكم المحبوس بدين بتفصيله بمعنى أن المحبوس ظلما على مال إن كان قادرا عليه لم يتحلل وإن كان عاجزا تحلل، إلا أن المستفاد (1) من العبارة هو الأول، وهو الذي صرح به العلامة في جملة من كتبه (2)، وأورد عليه أن الممنوع بالعدو إذا طلب منه مال يجب بذله مع المكنة كما صرح به المصنف وغيره فلم لا يجب البذل على المحبوس ظلما إذا كان حبسه يندفع بالمال وكان قادرا عليه. وأجيب عن ذلك بالفرق بين المسألتين فإن الحبس ليس بخصوص المنع من الحج ولهذا لا يندفع الحبس لو أعرض عن الحج بخلاف منع العدو فإنه للمنع من المسير حتى لو أعرض عن الحج خلى سبيله وحينئذ فيجب بذل المال في الثاني، لأنه بسبب الحج دون الأول (3). وهذا الفرق ليس بشئ، لأن بذل المال للعدو المانع من المسير إنما وجب لتوقف الواجب عليه وهذا بعينه آت في صورة الحبس إذا كان يندفع بالمال وبالجملة فالمتجه تساوي المسألتين في وجوب بذل المال المقدور عليه، لتوقف الواجب عليه سواء كان ذلك قبل التلبس بالإحرام أو بعده.
قوله: (الثاني: إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلل بالهدي، وتحلل بالعمرة، ولا دم، وعليه القضاء إن كان واجبا).
المراد أن المصدود إذا صابر ولم يتحلل بالهدي حتى فاته الحج تعلق به حكم الفوات ووجب عليه التحلل من إحرامه بعمرة، والقضاء إن كان الحج واجبا مستقرا كما هو شأن من فاته الحج. ولو استمر المنع عن مكة بعد
قوله: (الثاني: إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلل بالهدي، وتحلل بالعمرة، ولا دم، وعليه القضاء إن كان واجبا).
المراد أن المصدود إذا صابر ولم يتحلل بالهدي حتى فاته الحج تعلق به حكم الفوات ووجب عليه التحلل من إحرامه بعمرة، والقضاء إن كان الحج واجبا مستقرا كما هو شأن من فاته الحج. ولو استمر المنع عن مكة بعد