____________________
وربما ظهر من الرواية وجوب الرمي عنه كفاية، ويستفاد من موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة استحباب حمل المريض إلى الجمرة ثم الرمي عنه، وروى إسحاق بن عمار أيضا، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال: (يحمل إلى الجمار ويرمى عنه) قلت: فإنه لا يطيق ذلك قال: (يترك في منزله ويرمى عنه) (1) قوله: (ويستحب أن يقيم الانسان بمنى أيام التشريق).
الظاهر أن المراد بالأيام هنا بياض النهار لأنه قد سبق حكم المبيت، ومع ذلك يشكل الحكم بالاستحباب على إطلاقه، لأن الإقامة في زمن الرمي واجب إلا أن يقال: إن وجوب ذلك لا ينافي الحكم باستحباب المجموع، أو يقال: إن في الكلام مضافا محذوفا أي: ويستحب أن يقيم الانسان بمنى بقية أيام التشريق، والمراد بها القدر الزائد على الواجب وهو مجاز شائع.
وكيف كان فالأمر في العبارة هين بعد وضوح الحكم في نفسه، ويدل على استحباب الإقامة على هذا الوجه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق فقال: (لا) (2) وعن ليث المرادي: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال: (المقام بمنى أفضل وأحب إلي) (3).
وقد ورد بجواز زيارة البيت في أيام منى والتطوع بالطواف روايات كثيرة كصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس أن
الظاهر أن المراد بالأيام هنا بياض النهار لأنه قد سبق حكم المبيت، ومع ذلك يشكل الحكم بالاستحباب على إطلاقه، لأن الإقامة في زمن الرمي واجب إلا أن يقال: إن وجوب ذلك لا ينافي الحكم باستحباب المجموع، أو يقال: إن في الكلام مضافا محذوفا أي: ويستحب أن يقيم الانسان بمنى بقية أيام التشريق، والمراد بها القدر الزائد على الواجب وهو مجاز شائع.
وكيف كان فالأمر في العبارة هين بعد وضوح الحكم في نفسه، ويدل على استحباب الإقامة على هذا الوجه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيام التشريق فقال: (لا) (2) وعن ليث المرادي: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا فقال: (المقام بمنى أفضل وأحب إلي) (3).
وقد ورد بجواز زيارة البيت في أيام منى والتطوع بالطواف روايات كثيرة كصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس أن