فالواجب سبعة: النية. والبداءة بالحجر. والختم به.
____________________
رحمتك وأؤم طاعتك، مطيعا لأمرك، راضيا بقدرك، أسألك مسألة الفقير إليك، الخائف لعقوبتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، واستعملني بطاعتك ومرضاتك) (1).
قوله: (المقصد الثاني في كيفية الطواف، وهو يشتمل على واجب وندب، فالواجب سبعة: النية).
قد تكرر الكلام في النية وأن الأظهر الاكتفاء فيها بقصد الفعل المعين طاعة لله عز وجل، وأما التعرض للوجه وكون الحج إسلاميا أو غيره تمتعا أو أحد قسيميه فغير لازم، كما هو ظاهر اختيار العلامة في المنتهى (2) وإن كان التعرض لذلك كله أحوط.
وحكى الشهيد في الدروس عن ظاهر بعض القدماء أن نية الإحرام كافية عن خصوصيات نيات باقي الأفعال (3)، وكأن وجهه خلو الأخبار الواردة بتفاصيل أحكام الحج من ذكر النية في شئ من أفعاله سوى الإحرام، وربما كان الوجه في تخصيص الإحرام بذلك توقف امتياز نوع الحج والعمرة عليه.
وتجب مقارنة النية لأول الطواف، ولا يضر الفصل اليسير، واستدامتها حكما إلى الفراغ كما في غيره من العبادات.
قوله: (والبدأة بالحجر، والختم به).
هذا موضع وفاق بين العلماء على ما نقله جماعة (4)، والأصل فيه ما
قوله: (المقصد الثاني في كيفية الطواف، وهو يشتمل على واجب وندب، فالواجب سبعة: النية).
قد تكرر الكلام في النية وأن الأظهر الاكتفاء فيها بقصد الفعل المعين طاعة لله عز وجل، وأما التعرض للوجه وكون الحج إسلاميا أو غيره تمتعا أو أحد قسيميه فغير لازم، كما هو ظاهر اختيار العلامة في المنتهى (2) وإن كان التعرض لذلك كله أحوط.
وحكى الشهيد في الدروس عن ظاهر بعض القدماء أن نية الإحرام كافية عن خصوصيات نيات باقي الأفعال (3)، وكأن وجهه خلو الأخبار الواردة بتفاصيل أحكام الحج من ذكر النية في شئ من أفعاله سوى الإحرام، وربما كان الوجه في تخصيص الإحرام بذلك توقف امتياز نوع الحج والعمرة عليه.
وتجب مقارنة النية لأول الطواف، ولا يضر الفصل اليسير، واستدامتها حكما إلى الفراغ كما في غيره من العبادات.
قوله: (والبدأة بالحجر، والختم به).
هذا موضع وفاق بين العلماء على ما نقله جماعة (4)، والأصل فيه ما