____________________
الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك، هو أغنى من القانع، يعتريك فلا يسألك) (1) والجواب أولا أن هذه الرواية إنما تدل على اعتبار القسمة كذلك في هدي السياق، ولا في هدي التمتع الذي هو محل النزاع.
وثانيا أنها معارضة بروايتي معاوية بن عمار المتقدمتين الدالتين بظاهرهما على عدم وجوب القسمة كذلك، فتحمل هذه على الاستحباب، بل ذلك متعين بالنسبة إلى الأمر الأول أعني إطعام الأهل الثلث إذ لا قائل بوجوبه، وكون هذا الأمر للاستحباب قرينة على أن ما بعده كذلك.
ولا ريب أن الاحتياط يقتضي القسمة على هذا الوجه وصرف ثلث إلى القانع والمعتر، وثلث إلى المساكين.
والأولى اعتبار الإيمان في المستحق، وإن كان في تعينه نظر.
والأصح عدم جواز التوكيل في قبض ذلك، كما لا يصح التوكيل في قبض الزكاة.
قوله: (وتكره التضحية بالجاموس والثور).
أما كراهية التضحية بالثور فيدل عليه ما رواه الشيخ، عن أبي بصير قال: سألته عن الأضاحي فقال: (أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر) وقال: (ذوا الأرحام، ولا يضحي بثور ولا جمل) (2) وهي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف.
وأما كراهية التضحية بالجاموس فلم أقف على رواية تدل عليه.
قوله: (وبالموجوء).
وهو مرضوض الخصيتين حتى تفسدا، وقد قطع الأصحاب بكراهة
وثانيا أنها معارضة بروايتي معاوية بن عمار المتقدمتين الدالتين بظاهرهما على عدم وجوب القسمة كذلك، فتحمل هذه على الاستحباب، بل ذلك متعين بالنسبة إلى الأمر الأول أعني إطعام الأهل الثلث إذ لا قائل بوجوبه، وكون هذا الأمر للاستحباب قرينة على أن ما بعده كذلك.
ولا ريب أن الاحتياط يقتضي القسمة على هذا الوجه وصرف ثلث إلى القانع والمعتر، وثلث إلى المساكين.
والأولى اعتبار الإيمان في المستحق، وإن كان في تعينه نظر.
والأصح عدم جواز التوكيل في قبض ذلك، كما لا يصح التوكيل في قبض الزكاة.
قوله: (وتكره التضحية بالجاموس والثور).
أما كراهية التضحية بالثور فيدل عليه ما رواه الشيخ، عن أبي بصير قال: سألته عن الأضاحي فقال: (أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر) وقال: (ذوا الأرحام، ولا يضحي بثور ولا جمل) (2) وهي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف.
وأما كراهية التضحية بالجاموس فلم أقف على رواية تدل عليه.
قوله: (وبالموجوء).
وهو مرضوض الخصيتين حتى تفسدا، وقد قطع الأصحاب بكراهة