____________________
الرجوع بالعود إلى الوطن.
وتدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) (1).
وصحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا، قال: (يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله) (2).
وخالف في هذه المسألة أكثر العامة، فقال: بعضهم: يصوم السبعة إذا فرغ من أفعال الحج. (3) وقال بعضهم: إنه يصوم إذا خرج من مكة سائرا في الطريق (4) وهما مدفوعان بظاهر التنزيل.
قوله: (ولا تشترط فيها الموالاة على الأصح).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال العلامة في التذكرة والمنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا (5)، ويدل عليه إطلاق الأمر بالصوم فلا يتقيد إلا بدليل، وخصوص رواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد، قال: (صمها ببغداد) قلت: أفرقها؟ قال: (نعم) (6).
وتدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) (1).
وصحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا، قال: (يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله) (2).
وخالف في هذه المسألة أكثر العامة، فقال: بعضهم: يصوم السبعة إذا فرغ من أفعال الحج. (3) وقال بعضهم: إنه يصوم إذا خرج من مكة سائرا في الطريق (4) وهما مدفوعان بظاهر التنزيل.
قوله: (ولا تشترط فيها الموالاة على الأصح).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل قال العلامة في التذكرة والمنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا (5)، ويدل عليه إطلاق الأمر بالصوم فلا يتقيد إلا بدليل، وخصوص رواية إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد، قال: (صمها ببغداد) قلت: أفرقها؟ قال: (نعم) (6).