____________________
الإشارة، فقالوا في الأول ذا، وفي الثاني ذاك، وفي الثالث ذلك، قال:
مع أن الأئمة عليهم السلام استدلوا على أن أهل مكة ليس لهم متعة بقوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام). والحجة في قولهم (1). وهو جيد.
واحتمال الدروس متجه لو سلم دلالة الآية على سقوط الهدي عن المكي، لأن ذلك إنما هو في حج الاسلام، فثبت الوجوب في غيره بالعموم.
قوله: (ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصوم).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة جميل بن دراج، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال، (فمره فليصم، وإن شئت فاذبح عنه) (2).
وصحيحة سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع فقال: (إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم) (3).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: (شاة)، وسألته عن المتمتع المملوك فقال: (عليه مثل ما على الحر، إما أضحية وإما
مع أن الأئمة عليهم السلام استدلوا على أن أهل مكة ليس لهم متعة بقوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام). والحجة في قولهم (1). وهو جيد.
واحتمال الدروس متجه لو سلم دلالة الآية على سقوط الهدي عن المكي، لأن ذلك إنما هو في حج الاسلام، فثبت الوجوب في غيره بالعموم.
قوله: (ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه كان مولاه بالخيار بين أن يهدي عنه أو يأمره بالصوم).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة جميل بن دراج، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال، (فمره فليصم، وإن شئت فاذبح عنه) (2).
وصحيحة سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع فقال: (إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم) (3).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال: (شاة)، وسألته عن المتمتع المملوك فقال: (عليه مثل ما على الحر، إما أضحية وإما