الرابعة: لا تحل لقطة الحرم، قليلة كانت أو كثيرة، وتعرف سنة.
ثم إن شاء تصدق بها ولا ضمان عليه، وإن شاء جعلها في يده أمانة.
____________________
فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم) (1) وكان فرعون هذه الأمة) (2).
قوله: (الثالثة: يحرم أن يرفع أحد بناءا فوق الكعبة، وقيل:
يكره وهو الأشبه).
القول بالتحريم للشيخ (3) وجمع من الأصحاب، وهو مناسب للتعظيم إلا أن الأشبه الكراهية، لأصالة عدم التحريم، ولقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: (ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناءا فوق الكعبة) (4).
قوله: (الرابعة: لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة، وتعرف سنة، ثم إن شاء تصدق بها ولا ضمان عليه، وإن شاء جعلها في يده أمانة).
ما اختاره المصنف رحمه الله من تحريم لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة أحد الأقوال في المسألة وهو اختيار الشيخ في النهاية (5). وثانيها الكراهة مطلقا وهو خيرة المصنف في كتاب اللقطة في النافع (6). وثالثها جواز التقاط القليل مطلقا والكثير على كراهة مع نية التعريف وهو خيرة المصنف أيضا في
قوله: (الثالثة: يحرم أن يرفع أحد بناءا فوق الكعبة، وقيل:
يكره وهو الأشبه).
القول بالتحريم للشيخ (3) وجمع من الأصحاب، وهو مناسب للتعظيم إلا أن الأشبه الكراهية، لأصالة عدم التحريم، ولقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: (ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناءا فوق الكعبة) (4).
قوله: (الرابعة: لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة، وتعرف سنة، ثم إن شاء تصدق بها ولا ضمان عليه، وإن شاء جعلها في يده أمانة).
ما اختاره المصنف رحمه الله من تحريم لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة أحد الأقوال في المسألة وهو اختيار الشيخ في النهاية (5). وثانيها الكراهة مطلقا وهو خيرة المصنف في كتاب اللقطة في النافع (6). وثالثها جواز التقاط القليل مطلقا والكثير على كراهة مع نية التعريف وهو خيرة المصنف أيضا في