الأول: ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو كل ماله مثل من النعم،
____________________
علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو إلى غيرها قال: (عليه أن يردها فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به) (1).
وصحيحة زرارة: أنه سأل أبا عليه السلام عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة قال: (يرده إلى مكة) (2).
ورواية يعقوب بن يزيد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت، وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه) (3).
ومتى قلنا بجواز الإخراج فأخرجا فالظاهر جواز اتلافهما للمحل، لأن تجويز اخراجهما يلحقهما بغيرهما من الحيوانات التي لا حرمة لها، ويحتمل استمرار التحريم للعموم وإن جاز الإخراج خاصة بالرواية، وهو بعيد.
والقماري: جمع قمرية بالضم ضرب من الحمام، والقمرة بالضم لون إلى الخضرة أو الحمرة فيه كدرة، والدبس بالضم: جمع الأدبس من الطير الذي لونه بين السواد الحمرة ومنه الدبسي لطائر أدكن يقرقر، ذكر ذلك في القاموس) (4).
قوله: (الثاني، ما يتعلق به الكفارة، وهو ضربان الأول: ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو كل ماله مثل من النعم).
وصحيحة زرارة: أنه سأل أبا عليه السلام عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة قال: (يرده إلى مكة) (2).
ورواية يعقوب بن يزيد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت، وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه) (3).
ومتى قلنا بجواز الإخراج فأخرجا فالظاهر جواز اتلافهما للمحل، لأن تجويز اخراجهما يلحقهما بغيرهما من الحيوانات التي لا حرمة لها، ويحتمل استمرار التحريم للعموم وإن جاز الإخراج خاصة بالرواية، وهو بعيد.
والقماري: جمع قمرية بالضم ضرب من الحمام، والقمرة بالضم لون إلى الخضرة أو الحمرة فيه كدرة، والدبس بالضم: جمع الأدبس من الطير الذي لونه بين السواد الحمرة ومنه الدبسي لطائر أدكن يقرقر، ذكر ذلك في القاموس) (4).
قوله: (الثاني، ما يتعلق به الكفارة، وهو ضربان الأول: ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو كل ماله مثل من النعم).