____________________
عليه السلام في رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس قال: (يرمي إذا أصبح مرتين إحداهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه) (1).
وحكى العلامة في التذكرة عن بعض العامة قولا بعدم وجوب تقديم الفائت (2). وهو جيد لولا ورود الرواية بذلك. وينبغي إيقاع الفائت بعد (3) طلوع الشمس وإن كان الظاهر جواز الإتيان به قبل طلوعها أيضا، لإطلاق الخبر.
ولو فاته رمي يومين قضاه يوم الثالث وقدم الأول على الثاني وختم بالأداء، وفي رواية معاوية بن عمار أنه يفصل بين كل رميتين بساعة (4).
ولو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتبا، لإمكان كونها الأولى فيبطل الأخيرتان وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهلها. ولو فاته دون الأربع كرره على الثلاث ولا يجب الترتيب هنا، لأن الفائت من واحدة ووجوب الباقي من باب المقدمة كوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس. ولو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب، لتعدد الفائت بالأصالة. ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر رماها عن كل واحدة مرتبا، لجواز التعدد. ولو كان الفائت أربعا استأنف.
قوله: (ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى، فإن
وحكى العلامة في التذكرة عن بعض العامة قولا بعدم وجوب تقديم الفائت (2). وهو جيد لولا ورود الرواية بذلك. وينبغي إيقاع الفائت بعد (3) طلوع الشمس وإن كان الظاهر جواز الإتيان به قبل طلوعها أيضا، لإطلاق الخبر.
ولو فاته رمي يومين قضاه يوم الثالث وقدم الأول على الثاني وختم بالأداء، وفي رواية معاوية بن عمار أنه يفصل بين كل رميتين بساعة (4).
ولو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتبا، لإمكان كونها الأولى فيبطل الأخيرتان وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهلها. ولو فاته دون الأربع كرره على الثلاث ولا يجب الترتيب هنا، لأن الفائت من واحدة ووجوب الباقي من باب المقدمة كوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس. ولو فاته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب، لتعدد الفائت بالأصالة. ولو فاته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر رماها عن كل واحدة مرتبا، لجواز التعدد. ولو كان الفائت أربعا استأنف.
قوله: (ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى، فإن