____________________
حرمة الإحرام والحرم فوجب عليه فداؤهما.
ويدل عليه ما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها) (1).
وفي الحسن، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد) (2).
قوله: (وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل).
هذا الحكم ذكره الشيخ (3) وأكثر الأصحاب، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك، فقال:
(عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة، ويتصدق بلحومها إن كان محرما، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري بقيمته علفا يطرحه لحمام الحرم) (4).
وفي الصحيح، عن الحلبي عبيد الله، قال: حرك الغلام مكتلا فكسر
ويدل عليه ما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها) (1).
وفي الحسن، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد) (2).
قوله: (وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل).
هذا الحكم ذكره الشيخ (3) وأكثر الأصحاب، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك، فقال:
(عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة، ويتصدق بلحومها إن كان محرما، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري بقيمته علفا يطرحه لحمام الحرم) (4).
وفي الصحيح، عن الحلبي عبيد الله، قال: حرك الغلام مكتلا فكسر