مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ١٥٦
وكذا لو أحدث في طواف الفريضة.
____________________
وأما الاكتفاء بالطواف عنه إذا لم يمكن الطواف به، إما لكونه لا يستمسك طهارته أو لغير ذلك، فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما) (1).
وفي الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه) (2).
وفي الصحيح عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير) (3).
وقد ورد في بعض الروايات الطواف بالكسير (4)، وهو محمول على من يستمسك طهارته ولا يشق عليه ذلك، وبذلك يندفع التنافي بين الأخبار.
قوله: (وكذا لو أحدث في طواف الفريضة).
المراد أن من أحدث في طواف الفريضة يتوضأ ويتم ما بقي إن كان حدثه بعد إكمال النصف، وإن كان قبله أعاد الطواف من أوله، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: (يخرج ويتوضأ، فإن كان قد جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف). (5)

(١) التهذيب ٥: ١٢٤ / ٤٠٤، الوسائل ٩: ٤٥٨ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ٣.
(٢) التهذيب ٥: ١٢٣ / ٤٠٣، الاستبصار ٢: ٢٢٥ / ٧٧٦، الوسائل ٩: ٤٥٨ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ١.
(٣) التهذيب ٥: ١٢٤ / ٤٠٥، الاستبصار ٢: ٢٢٦ / ٧٨١، الوسائل ٩: ٤٥٩ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ٥.
(٤) الوسائل ٩: ٤٥٨ أبواب الطواف ب ٤٩ ح ٧.
(٥) التهذيب ٥: ١١٨ / 384، الوسائل 9: 446 أبواب الطواف ب 40 ح 1.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست