____________________
عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ قال: (عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع) (1) ولا دلالة لهذه الرواية على وجوب القضاء بوجه.
وقال ابن إدريس: إن ذلك غير مفسد للحج بل موجب للكفارة خاصة (2). وهو ظاهر اختيار الشيخ في الاستبصار حيث قال بعد أن أورد رواية إسحاق المتقدمة: إنه يمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجبا (3). وإلى هذا القول ذهب المصنف في كتابيه استضعافا للرواية (4)، وهو متجه.
قوله: (ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة، بدنة أو بقرة أو شاة، وإن كان معسرا فشاة أو صيام).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام:
أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال: (موسرا أو معسرا؟) قلت: أجنبي عنهما قال: (هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟) قلت: أجبني عنهما قال: (إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام كان عليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا،
وقال ابن إدريس: إن ذلك غير مفسد للحج بل موجب للكفارة خاصة (2). وهو ظاهر اختيار الشيخ في الاستبصار حيث قال بعد أن أورد رواية إسحاق المتقدمة: إنه يمكن أن يكون هذا الخبر محمولا على ضرب من التغليظ وشدة الاستحباب دون أن يكون ذلك واجبا (3). وإلى هذا القول ذهب المصنف في كتابيه استضعافا للرواية (4)، وهو متجه.
قوله: (ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة، بدنة أو بقرة أو شاة، وإن كان معسرا فشاة أو صيام).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام:
أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال: (موسرا أو معسرا؟) قلت: أجنبي عنهما قال: (هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟) قلت: أجبني عنهما قال: (إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام كان عليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا،