والمعتمر إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر، وقيل: في الشهر الداخل.
____________________
واعلم أنه ليس في الرواية ولا في كلام من وقفت على كلامه من الأصحاب تعيين وقت الإمساك صريحا وإن ظهر من بعضها أنها من حين البعث، وهو مشكل ولعل المراد أنه يمسك من حين إحرام المبعوث معه الهدي.
قوله: (ولو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب، ويستحب قضاء الندب).
لا ريب في وجوب اللحاق مع زوال العارض، لأنه محرم بأحد النسكين فيجب عليه إتمامه مع الإمكان والتقدير أنه متمكن، ثم إن أدرك اضطراري المشعر فقد أدرك الحج، وإن لم يدركه فقد فاته الحج ووجب عليه التحلل بالعمرة وقضاء الواجب المستقر دون غيره، وهذه الأحكام كلها معلومة مما سبق.
وأعلم أن إطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في وجوب التحلل بالعمرة مع الفوات بين أن يتبين وقوع الذبح عنه وعدمه، وبهذا التعميم صرح الشهيدان (1) نظرا إلى أن التحلل بالهدي إنما يحصل مع عدم التمكن من العمرة، أما معها فلا، لعدم الدليل. ويحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة إذا تبين وقوع الذبح عنه، لحصول التحلل به.
قوله: (والمعتمر إذا تحلل يقتضي عمرته عند زوال العذر، وقيل: في الشهر الداخل).
قوله: (ولو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب، ويستحب قضاء الندب).
لا ريب في وجوب اللحاق مع زوال العارض، لأنه محرم بأحد النسكين فيجب عليه إتمامه مع الإمكان والتقدير أنه متمكن، ثم إن أدرك اضطراري المشعر فقد أدرك الحج، وإن لم يدركه فقد فاته الحج ووجب عليه التحلل بالعمرة وقضاء الواجب المستقر دون غيره، وهذه الأحكام كلها معلومة مما سبق.
وأعلم أن إطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في وجوب التحلل بالعمرة مع الفوات بين أن يتبين وقوع الذبح عنه وعدمه، وبهذا التعميم صرح الشهيدان (1) نظرا إلى أن التحلل بالهدي إنما يحصل مع عدم التمكن من العمرة، أما معها فلا، لعدم الدليل. ويحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة إذا تبين وقوع الذبح عنه، لحصول التحلل به.
قوله: (والمعتمر إذا تحلل يقتضي عمرته عند زوال العذر، وقيل: في الشهر الداخل).