____________________
وألحق الشيخان بهذه الثلاثة ما أشبهها (1)، وأوجب أبو الصلاح فيها حملا فطيما (2)، ولم نقف لهذين القولين على مستند.
قوله: (الرابع، في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام).
هذا قول الشيخ (3) وأكثر الأصحاب، واستدل عليه في التهذيب بما رواه، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام لكل واحد منهم) (4).
وأوجب علي بن بابويه في كل طير شاة (5)، ولا يخلو من قوة، لصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في محرم ذبح طيرا، (إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن) (6).
وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية بأنها عامة ورواية صفوان خاصة فتكون مقدمة (7)، هو جيد لو تكافأ السندان.
والمراد بالعصفور هنا ما يصدق عليه اسمه عرفا، والصعوة عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به، والقبر كسكر طائر، الواحدة بهاء، ويقال:
قوله: (الرابع، في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام).
هذا قول الشيخ (3) وأكثر الأصحاب، واستدل عليه في التهذيب بما رواه، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام لكل واحد منهم) (4).
وأوجب علي بن بابويه في كل طير شاة (5)، ولا يخلو من قوة، لصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في محرم ذبح طيرا، (إن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن) (6).
وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية بأنها عامة ورواية صفوان خاصة فتكون مقدمة (7)، هو جيد لو تكافأ السندان.
والمراد بالعصفور هنا ما يصدق عليه اسمه عرفا، والصعوة عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به، والقبر كسكر طائر، الواحدة بهاء، ويقال: