____________________
عليه السلام الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ويدخل الحرم أيؤكل؟
قال: (نعم لا بأس به) (١).
قوله: (ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد على الأشبه، وقيل: يدخل وعليه إرساله إن كان حاضرا معه).
موضع الخلاف ملك المحل في الحرم، لأن حكم المحرم في ذلك سيجئ التصريح به في كلام المصنف رحمه الله وقد صرح بذلك المصنف في النافع فقال: وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنه يملك ويجب إرسال ما يكون معه (٢). ومقتضى قول المصنف: ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد، أنه لا فرق في ذلك بين الحاضر والنائي، وهو بعيد جدا. واحتمل الشارح أن يكون قوله: إن كان حاضرا شرطا لقوله: ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد (٣)، وهو حسن من جهة المعنى إلا أنه بعيد من جهة اللفظ.
والقول بعدم دخول الصيد في الحرم في ملك المحل والمحرم قيل:
إنه مذهب الأكثر (٤). واستدل عليه بصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال: (لا يمس، إن الله عز وجل يقول: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (5) (6).
قال: (نعم لا بأس به) (١).
قوله: (ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد على الأشبه، وقيل: يدخل وعليه إرساله إن كان حاضرا معه).
موضع الخلاف ملك المحل في الحرم، لأن حكم المحرم في ذلك سيجئ التصريح به في كلام المصنف رحمه الله وقد صرح بذلك المصنف في النافع فقال: وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنه يملك ويجب إرسال ما يكون معه (٢). ومقتضى قول المصنف: ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد، أنه لا فرق في ذلك بين الحاضر والنائي، وهو بعيد جدا. واحتمل الشارح أن يكون قوله: إن كان حاضرا شرطا لقوله: ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد (٣)، وهو حسن من جهة المعنى إلا أنه بعيد من جهة اللفظ.
والقول بعدم دخول الصيد في الحرم في ملك المحل والمحرم قيل:
إنه مذهب الأكثر (٤). واستدل عليه بصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا فقال: (لا يمس، إن الله عز وجل يقول: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (5) (6).