الثالث: في الحلق والتقصير.
____________________
قوله: (ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي، وأن يعطيها الجزار، والأفضل أن يتصدق بها).
يدل على ذلك روايات، منها صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن جلود الأضاحي، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: (لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها) (1).
ورواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ينتفع بجلد الأضحية، ويشترى به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل) وقال:
(نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين جلودها، ولا قلائدها، ولا جلالها، ولكن تصدق به، ولا تعط السلاخ منها شيئا، ولكن أعطه من غير ذلك) (2).
ولا يخفى أن كراهة إعطاء الجزارين منها إنما ثبت إذا وقع على سبيل الأجرة أما لو أعطاه صدقة وكان مستحقا لذلك فلا بأس.
قوله: (الثالث، في الحلق والتقصير).
المعروف من مذهب الأصحاب أن الحلق والتقصير نسك واجب، بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (3)، ونقل عن الشيخ في التبيان أنه قال: إن الحلق أو التقصير مندوب غير واجب (4)، وهو نادر، مردود بفعل
يدل على ذلك روايات، منها صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن جلود الأضاحي، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال: (لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها) (1).
ورواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ينتفع بجلد الأضحية، ويشترى به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل) وقال:
(نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بدنة ولم يعط الجزارين جلودها، ولا قلائدها، ولا جلالها، ولكن تصدق به، ولا تعط السلاخ منها شيئا، ولكن أعطه من غير ذلك) (2).
ولا يخفى أن كراهة إعطاء الجزارين منها إنما ثبت إذا وقع على سبيل الأجرة أما لو أعطاه صدقة وكان مستحقا لذلك فلا بأس.
قوله: (الثالث، في الحلق والتقصير).
المعروف من مذهب الأصحاب أن الحلق والتقصير نسك واجب، بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (3)، ونقل عن الشيخ في التبيان أنه قال: إن الحلق أو التقصير مندوب غير واجب (4)، وهو نادر، مردود بفعل