المقصد الثالث: في باقي المحضورات، وهي سبعة:
الأول الاستمتاع بالنساء، فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم فسد حجه، وعليه إتمامه وبدنة والحج من
____________________
الكعبة) (1) ولا ريب أن المصير إلى ما عليه الأصحاب أولى وأحوط.
قوله: (وروي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج).
هذه الرواية رواها الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال بعد أن جملة من فداء الصيد: (ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام) (2) وهي وإن كانت بحسب الظاهر متناولة للشاة الواجبة في كفارة الصيد وغيرها إلا أن السياق يقتضي تخصيصها بفداء الصيد كما ذكره المصنف وغيره لكن ليس في الرواية تقييد لصيام الثلاثة الأيام بكونه في الحج، على ما وقفت عليه فيما وجدته من نسخ التهذيب إلا أن العلامة رحمه الله نقلها في المختلف بزيادة لفظ (في الحج) بعد قوله (ثلاثة أيام) (3) والله تعالى أعلم.
قوله: (المقصد الثالث، في باقي المحظورات، وهي سبعة، الأول: الاستمتاع بالنساء، فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم فسد حجه، وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل،
قوله: (وروي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج).
هذه الرواية رواها الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال بعد أن جملة من فداء الصيد: (ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام) (2) وهي وإن كانت بحسب الظاهر متناولة للشاة الواجبة في كفارة الصيد وغيرها إلا أن السياق يقتضي تخصيصها بفداء الصيد كما ذكره المصنف وغيره لكن ليس في الرواية تقييد لصيام الثلاثة الأيام بكونه في الحج، على ما وقفت عليه فيما وجدته من نسخ التهذيب إلا أن العلامة رحمه الله نقلها في المختلف بزيادة لفظ (في الحج) بعد قوله (ثلاثة أيام) (3) والله تعالى أعلم.
قوله: (المقصد الثالث، في باقي المحظورات، وهي سبعة، الأول: الاستمتاع بالنساء، فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم فسد حجه، وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل،