مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٣٢١
وأقسامه خمسة:
الأول: النعامة، وفي قتلها بدنة.
____________________
الأصل في اعتبار المماثلة قوله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ (1) والمتبادر من المماثلة ما كان بحسب الصورة، وهو يتحقق في مثل النعامة فإنها تشابه البدنة وبقرة الوحش فإنها تشابه البقرة الأهلية، والظبي تشابه الشاة، لكنه لا يتم في البيض مع أنهم عدوه من ذوات الأمثال، والأمر في التسمية هين بعد وضوح الحكم في نفسه وسيجئ تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله: (وأقسامه خمسة، الأول: النعامة وفي قتلها بدنة).
هذا قول علمائنا أجمع ووافقنا عليه أكثر العامة (2)، ويدل عليه روايات: منها. صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال في قول الله عز وجل: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) قال: (في النعامة بدنة) (3) وصحيحة يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له، المحرم يقتل نعامة قال: (عليه بدنة من الإبل) (4).
والبدنة، هي الناقة على ما نص عليه الجوهري (5) ومقتضاه على إجزاء الذكر، وقيل بالإجزاء، وهو اختيار الشيخ (6) وجماعة (7) نظرا إلى إطلاق اسم البدنة عليه كما يظهر من كلام بعض أهل اللغة (8)، ولقول

(١) المائدة: ٩٥.
(٢) كالشربيني في مغني المحتاج ١: ٥٢٥.
(٣) التهذيب ٥: ٣٤١ / ١١٨١، الوسائل ٩: ١٨١ أبواب كفارات الصيد ب ١ ح ١.
(٤) الكافي ٤: ٣٨٦ / ٤، الوسائل ٩: ١٨٢ أبواب كفارات الصيد ب ١ ح ٤.
(٥) الصحاح ٥: ٢٠٧٧.
(٦) المبسوط ١: ٣٣٩.
(٧) كالعلامة في التحرير ١: ١١٥.
(٨) كالفيروز آبادي في القاموس المحيط ٤: ٢٠٢، وابن منظور في لسان العرب ١٣: ٤٨.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست