____________________
قوله: (ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه).
وذلك لأنه لم يتعين بالشراء للذبح، وإنما يتعين بالنية، فلا يقع من غير المالك أو وكيله. والأصح أنه يجزي عنه إذا ذبحه عن صاحبه كما اختاره الشيخ (1) وجمع من الأصحاب، لصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، قال: (إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه) (2).
وذكر العلامة في المنتهى أنه ينبغي لواجد الهدي الضال أن يعرفه ثلاثة أيام، فإن عرفه صاحبه، وإلا ذبحه عنه (3). لصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: (إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث) (4) ولا يبعد وجوب التعريف كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (5)، عملا بظاهر الأمر.
ولو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك فيترك الذبح ثانيا.
ومتى جاز ذبحه فالظاهر وجوب الصدقة به والاهداء، ويسقط وجوب الأكل قطعا، لتعلقه بالمالك.
وذلك لأنه لم يتعين بالشراء للذبح، وإنما يتعين بالنية، فلا يقع من غير المالك أو وكيله. والأصح أنه يجزي عنه إذا ذبحه عن صاحبه كما اختاره الشيخ (1) وجمع من الأصحاب، لصحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، قال: (إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه) (2).
وذكر العلامة في المنتهى أنه ينبغي لواجد الهدي الضال أن يعرفه ثلاثة أيام، فإن عرفه صاحبه، وإلا ذبحه عنه (3). لصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: (إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث) (4) ولا يبعد وجوب التعريف كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (5)، عملا بظاهر الأمر.
ولو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك فيترك الذبح ثانيا.
ومتى جاز ذبحه فالظاهر وجوب الصدقة به والاهداء، ويسقط وجوب الأكل قطعا، لتعلقه بالمالك.