____________________
ولو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير إذن مالكه اجتمع على متلفه القيمة لحمام الحرم، وقيمة أخرى للمالك، كما صرح به العلامة (1) ومن تأخر عنه (2).
قال المحقق الشيخ علي في حواشي القواعد: ولا يتصور ملك الصيد في الحرم إلا في القماري والدباسي، لجواز شرائهما وإخراجهما (3). وهو جيد إن قلنا إن الصيد لا يدخل في ملك المحل في الحرم، كما هو اختيار المصنف في هذا الكتاب، أما إن قلنا إنه يملكه وإن وجب عليه إرساله كما اختاره في النافع (4) فيتصور وجود الحمام المملوك في الحرم كغيره.
قوله: (الثاني، في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر) (5).
وعن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: (في كتاب علي عليه السلام: من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم) (6).
قال المحقق الشيخ علي في حواشي القواعد: ولا يتصور ملك الصيد في الحرم إلا في القماري والدباسي، لجواز شرائهما وإخراجهما (3). وهو جيد إن قلنا إن الصيد لا يدخل في ملك المحل في الحرم، كما هو اختيار المصنف في هذا الكتاب، أما إن قلنا إنه يملكه وإن وجب عليه إرساله كما اختاره في النافع (4) فيتصور وجود الحمام المملوك في الحرم كغيره.
قوله: (الثاني، في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، واستدل عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر) (5).
وعن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: (في كتاب علي عليه السلام: من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم) (6).