ولو ربط صيدا في المحل فدخل الحرم لم يجز اخراجه.
____________________
بصدقة) (١) . وأجاب عنها المتأخرون بالحمل على الاستحباب وهو مشكل لانتفاء المعارض.
قوله: (فلو أصاب صيدا ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا).
لورود الأمر بذلك في صحيحة الحلبي المتقدمة، ويتوجه على حملها على الاستحباب الإشكال المتقدم، ولم يتعرض الأصحاب لغير هاتين الجنايتين، لعدم النص. وأصالة البراءة تقتضي عدم ترتب الكفارة في غيرهما وإن كانت الجناية محرمة، إذ ليس من لوازم التحريم ترتب الكفارة كما بيناه مرارا.
قوله: (ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز اخراجه).
لأنه بعد الدخول يصير من صيد الحرم فيتعلق به حكمه، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ظبي دخل الحرم قال: (لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (2) (3) وعن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد بربطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه والرجل في الحل من الحرم فقال:
قوله: (فلو أصاب صيدا ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا).
لورود الأمر بذلك في صحيحة الحلبي المتقدمة، ويتوجه على حملها على الاستحباب الإشكال المتقدم، ولم يتعرض الأصحاب لغير هاتين الجنايتين، لعدم النص. وأصالة البراءة تقتضي عدم ترتب الكفارة في غيرهما وإن كانت الجناية محرمة، إذ ليس من لوازم التحريم ترتب الكفارة كما بيناه مرارا.
قوله: (ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز اخراجه).
لأنه بعد الدخول يصير من صيد الحرم فيتعلق به حكمه، ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ظبي دخل الحرم قال: (لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول: ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ (2) (3) وعن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد بربطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه والرجل في الحل من الحرم فقال: