مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٧
ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليها إعادته. ولو تلف قبل ذلك ضمنه.
____________________
على مسكين، ويعطى باليد التي نتف بها، فإنه قد أوجعه) (1).
وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة الراوي، ومقتضاها أنه يجزى مسمى الصدقة وأنه لا يجوز اخراجها بغير اليد الجانية.
ومورد الرواية نتف الريشة الواحدة فلو نتف أكثر احتمل الأرش كغيره من الجنايات، وتعدد الفدية بتعدده، واستوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية إن كان النتف متفرقا، والأرش إن كان دفعة (2)، ويشكل الأرش حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا، لكن هذه الرواية مروية في الكافي، ومن لا يحضره الفقيه وصورة متنها: رجل نتف حمامة من حمام الحرم قال:
(يتصدق.) (3) وهو يتناول نتف الريشة فما فوقها.
ولو نتف غير الحمامة أو غير الريش قيل: وجب الأرش (4). وهو جيد إذا اقتضى ذلك نقص القيمة.
ولو حدث بنتف الريشة عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة، ولا يجب تسليم الأرش باليد الجانية، ولا تسقط الفدية بنبات الريش.
قوله: (ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته، ولو تلف قبل ذلك ضمنه).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ويدل عليه روايات، منها صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو إلى غيرها قال: (عليه أن يردها، فإن

(١) التهذيب ٥: ٣٤٨ / ١٢١٠. الوسائل ٩: ٢٠٣ أبواب كفارات الصيد ب ١٣ ح ٥.
(٢) المنتهى ٢: ٨٢٨.
(٣) الكافي ٤: ٢٣٥ / ١٧، الفقيه ٢: ١٦٩ / 739، الوسائل 9: 203 أبواب كفارات الصيد ب 13 ح 5.
(4) كما في المنتهى 2: 828.
(٣٨٧)
مفاتيح البحث: الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست