ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله. ولو أخرجه فتلف
____________________
جاءت الصيد من ناحية الحرم) (1) وفي الطريق ضعف (2).
قوله: (ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ضمنه).
علله في المنتهى بتغليب جانب الحرم (3)، وربما كان في صحيحة ابن سنان المتقدمة دلالة عليه.
قوله: (ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمنه إذا كان أصلها في الحرم).
ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال: (عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم) (4) ويشهد لهذه الرواية ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال: (حرم فرعها لمكان أصلها قال، قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها) (5).
قوله: (ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله، ولو
قوله: (ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ضمنه).
علله في المنتهى بتغليب جانب الحرم (3)، وربما كان في صحيحة ابن سنان المتقدمة دلالة عليه.
قوله: (ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمنه إذا كان أصلها في الحرم).
ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: أنه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال: (عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم) (4) ويشهد لهذه الرواية ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال: (حرم فرعها لمكان أصلها قال، قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها) (5).
قوله: (ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله، ولو