الثانية عشرة: طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة
____________________
الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف، أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ قال: (نعم) (1).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحافظ بين الذكر والأنثى، ولا بين من طلب الطائف منه الحفظ وغيره، وهو كذلك.
نعم يشترط فيه البلوغ والعقل إذ لا اعتداد بخبر الصبي والمجنون. ولا يبعد اعتبار عدالته للأمر بالتثبت عند خبر الفاسق.
قوله: (ولو شكا جميعا عولا على الأحكام المتقدمة).
المراد أنه إذا وقع الشك منهما معا رجع الطائف إلى شك نفسه ولزمه مقتضاه، ولا ريب في ذلك.
قوله: (الثانية عشرة، طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة).
أما وجوبه في الحج بأنواعه فقال العلامة في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (2). وتدل عليه روايات كثيرة، منها صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة، فعليه إذا قدم طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام) (3).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحافظ بين الذكر والأنثى، ولا بين من طلب الطائف منه الحفظ وغيره، وهو كذلك.
نعم يشترط فيه البلوغ والعقل إذ لا اعتداد بخبر الصبي والمجنون. ولا يبعد اعتبار عدالته للأمر بالتثبت عند خبر الفاسق.
قوله: (ولو شكا جميعا عولا على الأحكام المتقدمة).
المراد أنه إذا وقع الشك منهما معا رجع الطائف إلى شك نفسه ولزمه مقتضاه، ولا ريب في ذلك.
قوله: (الثانية عشرة، طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة).
أما وجوبه في الحج بأنواعه فقال العلامة في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (2). وتدل عليه روايات كثيرة، منها صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة، فعليه إذا قدم طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام) (3).