____________________
العلامة في المنتهى (1) وغيره (2) وحمل الإغلاق الواقع في الرواية على ما كان في غير الحرم غير مستقيم، أما أولا فلأنه خلاف المتبادر من اللفظ، وأما ثانيا فلأن لزوم القيمة به لغير المحرم يقتضي وجوب الفداء والقيمة على المحرم على ما سيجئ بيانه، إلا أن يقال بوجوب الفداء خاصة على المحرم في الحرم في هذا النوع من الإتلاف وإن وجب التضاعف في غيره، ويمكن تنزيل الرواية على ما إذا جهل حال الحمام وبيضه وفراخه بعد الإغلاق ومنع مساواة فدائه لهذا الإتلاف، لانتفاء الدليل عليه، إلا أن ذلك كله موقوف على صحة السند.
قوله: (الثانية، قيل: إذا نفر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة واحدة، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة).
القائل بذلك المفيد - رحمه الله في المقنعة (3). وقال الشيخ في التهذيب بعد نقل عبارته: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا (4). وإطلاق الحكم يشمل مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم، وقيده الشهيد في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم (5).
وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في المنفر بين أن يكون محلا أو محرما، واحتمل بعض الأصحاب وجوب الفداء والقيمة إذا كان محرما في الحرم، وهو بعيد جدا، أما مع العود فواضح، وأما مع عدمه فلأن مثل ذلك لا يعد إتلافا.
قوله: (الثانية، قيل: إذا نفر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة واحدة، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة).
القائل بذلك المفيد - رحمه الله في المقنعة (3). وقال الشيخ في التهذيب بعد نقل عبارته: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا (4). وإطلاق الحكم يشمل مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم، وقيده الشهيد في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم (5).
وإطلاق كلام المصنف وغيره يقتضي عدم الفرق في المنفر بين أن يكون محلا أو محرما، واحتمل بعض الأصحاب وجوب الفداء والقيمة إذا كان محرما في الحرم، وهو بعيد جدا، أما مع العود فواضح، وأما مع عدمه فلأن مثل ذلك لا يعد إتلافا.