____________________
والأخرى عليهما عقوبة) (1).
وقال ابن إدريس: الإتمام عقوبة والثانية فرضه، لأن الأول حج فاسد فلا يكون مبرئا للذمة. (2) وأجيب عنه (3) بالمنع من كونه فاسدا، لانتفاء ما يدل عليه من الروايات، إذ أقصى ما تدل عليه وجوب إتمامه والحج من قابل، ووقوع هذا اللفظ في عبارات بعض الفقهاء لا عبرة به، مع أن مقتضى كلام الشيخ (4) ومن تبعه أن إطلاق الفاسدة على الأولى مجاز لا حقيقة، كما ذكره في الدروس (5).
وتظهر فائدة القولين في الأجير لتلك السنة، وفي كفارة خلف النذر وشبهه لو كان مقيدا بتلك السنة، وفي المفسد المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته، كما ذكره المصنف في أحكام الصد (6).
قوله: (وكذا لو جامع أمته وهو محرم).
أي: حكمه حكم من جامع زوجته، ويدل عليه الروايات المتضمنة لإناطة الحكم المذكور بمن غشي أهله أو وقع على أهله فإن لفظ الأهل يتناول الزوجة والأمة.
قوله: (ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك).
أي: إتمام الحج والبدنة والحج من قابل، وهو إجماع، ويدل عليه قوله
وقال ابن إدريس: الإتمام عقوبة والثانية فرضه، لأن الأول حج فاسد فلا يكون مبرئا للذمة. (2) وأجيب عنه (3) بالمنع من كونه فاسدا، لانتفاء ما يدل عليه من الروايات، إذ أقصى ما تدل عليه وجوب إتمامه والحج من قابل، ووقوع هذا اللفظ في عبارات بعض الفقهاء لا عبرة به، مع أن مقتضى كلام الشيخ (4) ومن تبعه أن إطلاق الفاسدة على الأولى مجاز لا حقيقة، كما ذكره في الدروس (5).
وتظهر فائدة القولين في الأجير لتلك السنة، وفي كفارة خلف النذر وشبهه لو كان مقيدا بتلك السنة، وفي المفسد المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته، كما ذكره المصنف في أحكام الصد (6).
قوله: (وكذا لو جامع أمته وهو محرم).
أي: حكمه حكم من جامع زوجته، ويدل عليه الروايات المتضمنة لإناطة الحكم المذكور بمن غشي أهله أو وقع على أهله فإن لفظ الأهل يتناول الزوجة والأمة.
قوله: (ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك).
أي: إتمام الحج والبدنة والحج من قابل، وهو إجماع، ويدل عليه قوله