ولو سرق من غير تفريط لم يضمن.
____________________
قصر الحكم عليه إلى أن يثبت الجواز في غيره ومع ذلك فالأظهر كراهة بيعه للنهي عنه في صحيحة ابن مسلم.
واستشكل المحقق الشيخ علي رحمه الله في حاشية الكتاب الحكم من أصله، بأن هدي السياق صار نحره متعينا فكيف يجوز بيعه (١). وهو مدفوع بالنص الصحيح الدال على ذلك، ولولاه لتعين القول بوجوب ذبحه في مكانه، كما دل عليه إطلاق تلك الأخبار، قوله: (ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر).
مقتضى العبارة أن الواجب في هدي السياق هو النحر أو الذبح خاصة، فإذا فعل ذلك صنع به ما شاء، إن لم يكن منذورا للصدقة، واستقرب الشهيد في الدروس مساواته لهدي التمتع في وجوب الأكل منه والإطعام (٢).
ولا بأس به، لإطلاق قوله تعالى ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾ (3) المتناول لهدي التمتع وغيره.
قوله: (ولو سرق من غير تفريط لم يضمن.
الضمير يرجع إلى هدي السياق، وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فيه بين المتبرع به أو المتعين بالنذر وشبهه، وإنما لم يضمنه إذا سرق من غير تفريط، لأنه كالأمانة ومن شأن الأمانة أن لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط، واستدل عليه في التهذيب بما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل
واستشكل المحقق الشيخ علي رحمه الله في حاشية الكتاب الحكم من أصله، بأن هدي السياق صار نحره متعينا فكيف يجوز بيعه (١). وهو مدفوع بالنص الصحيح الدال على ذلك، ولولاه لتعين القول بوجوب ذبحه في مكانه، كما دل عليه إطلاق تلك الأخبار، قوله: (ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر).
مقتضى العبارة أن الواجب في هدي السياق هو النحر أو الذبح خاصة، فإذا فعل ذلك صنع به ما شاء، إن لم يكن منذورا للصدقة، واستقرب الشهيد في الدروس مساواته لهدي التمتع في وجوب الأكل منه والإطعام (٢).
ولا بأس به، لإطلاق قوله تعالى ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾ (3) المتناول لهدي التمتع وغيره.
قوله: (ولو سرق من غير تفريط لم يضمن.
الضمير يرجع إلى هدي السياق، وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فيه بين المتبرع به أو المتعين بالنذر وشبهه، وإنما لم يضمنه إذا سرق من غير تفريط، لأنه كالأمانة ومن شأن الأمانة أن لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط، واستدل عليه في التهذيب بما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل