____________________
عليه السلام قال: سمعته يقول: (النحر بمنى ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام، والنحر بالأمصار يوم، فمن أراد الصوم صام من الغد) (1).
ومقتضى هذا الحمل عدم تحريم الصوم يوم الثالث من أيام التشريق، وهو مشكل، لأنه مخالف لما أجمع عليه الأصحاب ودلت عليه أخبارهم.
ويمكن حمل رواية منصور على أن المراد بالصوم ما كان بدلا عن الهدي، لما سبق من أن الأظهر جواز صوم يوم الحصبة وهو يوم النفر في ذلك (2).
والأجود حمل روايتي محمد بن مسلم وكليب الأسدي على أن الأفضل ذبح الأضحية في الأمصار في يوم النحر، وفي منى في يوم النحر أو في اليومين الأولين من أيام التشريق.
قوله: (ولا بأس بادخار لحمها).
موضع الشبهة إدخارها بعد ثلاثة أيام، فقد قيل: إن ادخارها بعد الثلاثة كان محرما فنسخ (3). وروى الشيخ عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال:
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد ونهدي إلى أهالينا (4).
وعن حنان بن سدير، عن أبيه، عن الباقر عليه السلام، وعن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قالا، (نهى رسول الله صلى الله
ومقتضى هذا الحمل عدم تحريم الصوم يوم الثالث من أيام التشريق، وهو مشكل، لأنه مخالف لما أجمع عليه الأصحاب ودلت عليه أخبارهم.
ويمكن حمل رواية منصور على أن المراد بالصوم ما كان بدلا عن الهدي، لما سبق من أن الأظهر جواز صوم يوم الحصبة وهو يوم النفر في ذلك (2).
والأجود حمل روايتي محمد بن مسلم وكليب الأسدي على أن الأفضل ذبح الأضحية في الأمصار في يوم النحر، وفي منى في يوم النحر أو في اليومين الأولين من أيام التشريق.
قوله: (ولا بأس بادخار لحمها).
موضع الشبهة إدخارها بعد ثلاثة أيام، فقد قيل: إن ادخارها بعد الثلاثة كان محرما فنسخ (3). وروى الشيخ عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال:
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد ونهدي إلى أهالينا (4).
وعن حنان بن سدير، عن أبيه، عن الباقر عليه السلام، وعن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قالا، (نهى رسول الله صلى الله