____________________
البدنة (1)، وفيمن لا يحضره الفقيه: وجوب الشاة (2). وقال ابن إدريس:
في القبلة بشهوة فينزل جزور، وبغير إنزال شاة كما لو قبلها بغير شهوة (3) والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الروايات: حسنة الحلبي المتقدمة حيث قال فيها: قلت قبل؟ قال (هذا أشد ينحر بدنة).
ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال: (عليه بدنة وإن لم ينزل) (4). ورواية مسمع، عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إن حال المحرم ضيقة: إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبل امرأته على غير شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله) (5) وفي هاتين الروايتين ضعف من حيث السند (6).
والمتجه وجوب البدنة مطلقا كما اختاره ابن بابويه في المقنع، لحسنة الحلبي فإنها لا تقصر عن الصحيح كما بيناه مرارا.
قوله: (وكذا لو أمنى عن ملاعبة).
أي: يجب عليه جزور، ويجب على المرأة مثله إذا كانت مطاوعة، كما
في القبلة بشهوة فينزل جزور، وبغير إنزال شاة كما لو قبلها بغير شهوة (3) والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الروايات: حسنة الحلبي المتقدمة حيث قال فيها: قلت قبل؟ قال (هذا أشد ينحر بدنة).
ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال: (عليه بدنة وإن لم ينزل) (4). ورواية مسمع، عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إن حال المحرم ضيقة: إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبل امرأته على غير شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله) (5) وفي هاتين الروايتين ضعف من حيث السند (6).
والمتجه وجوب البدنة مطلقا كما اختاره ابن بابويه في المقنع، لحسنة الحلبي فإنها لا تقصر عن الصحيح كما بيناه مرارا.
قوله: (وكذا لو أمنى عن ملاعبة).
أي: يجب عليه جزور، ويجب على المرأة مثله إذا كانت مطاوعة، كما