____________________
هذا الحكم ذكره الشيخ (1)، وجمع من الأصحاب، واحتج عليه في الخلاف بإجماع الفرقة والاحتياط، واستدل عليه في المنتهى (2) بما رواه الشيخ، عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين) (3) وهذه الرواية مع ضعفها بالإرسال وكونها متروكة الظاهر لا تدل على وجوب الشاة في الشجرة الصغيرة ولا على حكم الأبعاض.
وقال ابن الجنيد: وإن قطع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه (4). وقواه في المختلف (5) واستدل عليه برواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة قال: (عليه ثمنه) (6) وهذه الرواية ضعيفة السند أيضا بأن من جملة رجالها الطاطري، وقال النجاشي: إنه كان من وجوه الواقفة وشيوخهم (7). ومن هنا يظهر أن المتجه سقوط الكفارة بذلك مطلقا كما اختاره ابن إدريس (8)، وإن كان اتباع المنقول أحوط.
قوله: (ولو قلع شجرة منه أعادها، ولو جفت قيل: يلزمه ضمانها).
يمكن أن يريد بالإعادة إعادتها إلى مغرسها، ويمكن أن يريد بها
وقال ابن الجنيد: وإن قطع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه (4). وقواه في المختلف (5) واستدل عليه برواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة قال: (عليه ثمنه) (6) وهذه الرواية ضعيفة السند أيضا بأن من جملة رجالها الطاطري، وقال النجاشي: إنه كان من وجوه الواقفة وشيوخهم (7). ومن هنا يظهر أن المتجه سقوط الكفارة بذلك مطلقا كما اختاره ابن إدريس (8)، وإن كان اتباع المنقول أحوط.
قوله: (ولو قلع شجرة منه أعادها، ولو جفت قيل: يلزمه ضمانها).
يمكن أن يريد بالإعادة إعادتها إلى مغرسها، ويمكن أن يريد بها