ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه.
____________________
قوله: (لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه، وفيه تردد).
منشأ التردد تعارض روايتي علي بن عقبة وعبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين، والأصح عدم الضمان لصحة مستنده.
وذكر الشارح أنه ميتة على القولين (1)، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال: (لحمه حرام مثل الميتة) (2).
قوله: (ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه).
هذا البريد خارج الحرم محيط به من كل جانب ويسمى حرم الحرم، والحرم في داخله بريدا في بريد ستة عشر فرسخا، ومعنى الاصطياد بين البريد والحرم: الاصطياد بين منتهي البريد وطرف الحرم.
وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فذهب الأكثر إلى إباحته، للأصل، ولأن المانع من الاصطياد إما الحرم أو الإحرام وهما مفقودان فتثبت الإباحة. وقال المفيد في المقنعة: وكل من قتل صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء (3). وهو يعطي التحريم، واستدل له الشيخ في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاءه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت
منشأ التردد تعارض روايتي علي بن عقبة وعبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين، والأصح عدم الضمان لصحة مستنده.
وذكر الشارح أنه ميتة على القولين (1)، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال: (لحمه حرام مثل الميتة) (2).
قوله: (ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه).
هذا البريد خارج الحرم محيط به من كل جانب ويسمى حرم الحرم، والحرم في داخله بريدا في بريد ستة عشر فرسخا، ومعنى الاصطياد بين البريد والحرم: الاصطياد بين منتهي البريد وطرف الحرم.
وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فذهب الأكثر إلى إباحته، للأصل، ولأن المانع من الاصطياد إما الحرم أو الإحرام وهما مفقودان فتثبت الإباحة. وقال المفيد في المقنعة: وكل من قتل صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء (3). وهو يعطي التحريم، واستدل له الشيخ في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاءه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت