ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي، وكان له المضي على الصوم. ولو رجع إلى الهدي كان أفضل.
____________________
هذا قول علمائنا أجمع، بل قال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا إلا ما روي عن أحمد أنه يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة. قال: وهو خطأ لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه، ومع ذلك فهو خلاف قول العلماء (1) ويتحقق التلبس بالمتعة بدخوله في العمرة كما بيناه سابقا (2).
قوله: (ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة، ويدل عليه روايات، منها صحيحة عمران الحلبي، أنه قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي، حتى يقدم إلى أهله، حتى قال: (يبعث بدم) (3) وحسنة منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم، ويذبح بمنى) (4).
ويستفاد من رواية الحلبي أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون تأخير الصوم عن ذي الحجة لعذر أو لغيره.
قوله: (ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي، وكان له المضي على الصوم، ولو رجع إلى الهدي كان أفضل).
قوله: (ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة، ويدل عليه روايات، منها صحيحة عمران الحلبي، أنه قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي، حتى يقدم إلى أهله، حتى قال: (يبعث بدم) (3) وحسنة منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم، ويذبح بمنى) (4).
ويستفاد من رواية الحلبي أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون تأخير الصوم عن ذي الحجة لعذر أو لغيره.
قوله: (ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي، وكان له المضي على الصوم، ولو رجع إلى الهدي كان أفضل).