المحظور الثاني: الطيب، فمن تطيب كان عليه دم شاة، سواء استعمله صبغا أو طلاءا، ابتداءا أو استدامة، أو بخورا أو في الطعام.
____________________
للإفساد، ودم للإحصار، وكفاه قضاء واحد في القابل.
لا ريب في الاكتفاء بالقضاء الواحد بسبب الإفساد، لأن المندوب يجب قضاؤه بالإفساد ولا يجب قضاؤه مع الحصر، بل إنما يجب الإتيان بعد زوال الحصر بالواجب المستقر خاصة، وفي الاكتفاء بالقضاء الواحد فيه وجهان مبنيان على أن الأولى الفرض والثانية عقوبة، أو عكسه. وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
قوله: (المحظور الثاني، الطيب: فمن تطيب كان عليه دم شاة، سواء استعمله صبغا أو طلاءا، ابتداء أو استدامة، أو بخورا أو في الطعام).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء، حكاه في المنتهى (1)، واستدل عليه بما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه، ويستغفر الله ويتوب إليه) (2) وهي لا تدل على ما ذكروه من التعميم.
وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم تعين الدم كصحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام حيث قال فيها: (واتق الطيب في زادك، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع) (3).
لا ريب في الاكتفاء بالقضاء الواحد بسبب الإفساد، لأن المندوب يجب قضاؤه بالإفساد ولا يجب قضاؤه مع الحصر، بل إنما يجب الإتيان بعد زوال الحصر بالواجب المستقر خاصة، وفي الاكتفاء بالقضاء الواحد فيه وجهان مبنيان على أن الأولى الفرض والثانية عقوبة، أو عكسه. وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
قوله: (المحظور الثاني، الطيب: فمن تطيب كان عليه دم شاة، سواء استعمله صبغا أو طلاءا، ابتداء أو استدامة، أو بخورا أو في الطعام).
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء، حكاه في المنتهى (1)، واستدل عليه بما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه، ويستغفر الله ويتوب إليه) (2) وهي لا تدل على ما ذكروه من التعميم.
وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم تعين الدم كصحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام حيث قال فيها: (واتق الطيب في زادك، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع) (3).